Assalmualaikum Wr.Wb.
ustad kan kalau sholat jum’at di sekolah yang muridnya bukan mustautin tidak sah.sedangkan guru agamanya sudah saya kasih tahu hukumnya,tetapi gurunya bilang sah.dan kami tdk boleh keluar dari sekolah.
yang mau ana tanyakan siapakah yang berdosa antara murid atau gurunya ?
Jawab :
Syarat sah shalat jum’ah menurut pendapat yang kuat harus dikerjakan oleh minimal 40 orang mustauthin (orang yang menetap didaerahnya dan tidak keluar kecuali untuk keperluan), laki-laki, baligh, berakal dan merdeka. Maka tidak sah dikerjakan oleh orang musafir atau muqim, tapi bukan mustauthin, walaupun dengan jumlah 40 orang. Namun dhohir pendapat Imam as-Subki condong pada sahnya shalat jum’ah walaupun hanya dikerjakan oleh orang muqim (bukan mustauthin).
Batasan orang dinyatakan sebagai musafir jika telah keluar dari batas daerahnya. Dalam penghitungan daerah disini, jika memakai batas kota, maka seorang siswa di sekolah bisa tetap dinyatakan sebagai mustauthin sehingga shalat jum’ahnya tetap sah. Namun jika memakai batas desa/kampung, maka dia tergolong seorang musafir. Bahkan menurut Imam as-Subki sah walaupun dikerjakan oleh 40 orang muqim bukan mustauthin. Shalat jum’ah tidak sah dikerjakan oleh para musafir menurut pendapat Imam Syafi’i. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan tetap sah.
Catatan : hendaknya melaksanakan shalat jum’ah dengan 40 orang mustauthin, agar keluar dari khilaf para ulama’. Namun jika diharuskan melakukan shalat jum’ah seperti di sekolah Anda, maka mengikuti pendapat ulama’ yang menyatakan batas daerah adalah batas kota hukumnya sah, atau kalaupun dia dinyatakan sebagai musafir, mengikuti pendapat Imam Abi Hanifah hukumnya tetap sah dan disunnahkan bagi Anda setelah melaksanakan shalat jum’ah, melakukan shalat dhuhur agar keluar dari khilaf ulama’.
Adapun masalah dosa, jika mengikuti pendapat yang menyatakan harus dengan 40 orang mustauthin, dinyatakan berdosa mendirikan shalat Jum’ah jika mengetahui ketidak sahan Jum’ah atau mengetahui akan keharamannya, karena mengerjakan ibadah yang tidak sah hukumnya haram.
موهبة ذي الفضل /3/217-218
(وشروطها) اي الجماعة ليعتد بها في الجمعة (اربعون) بالإمام ……(مسلما ذكرا مكلفا) اي بالغا عاقلا (حرا متوطنا) ببلد الجمعة بأن يكون بحيث (لا يظعن) عن وطنه صيفا ولا شتاء (الا لحاجة) كتجارة وزيارة فلا تنعقد بأضداد من ذكر لنقصهم ومنهم غير المتوطن كمن اقام على عزم عوده الى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة. (قوله غير المتوطن) اي فلا تنعقد الجمعة بمن يلزم حضورها من غير المتوطنين (كمن اقام على عزم عوده بعد مدة) تمثيل لغير المتوطن وذلك لأنه r لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة اياما لعدم الإستيطان وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وصلى به الظهر والعصر تقديما كما ثبت في صحيح مسلم كذا استدل به جمع، قال في التحفة وفيه نظر فانه كان مسافرا اذا لم يقم اربعة ايام صحاح وعرفة لا ابنية فيها فليست دار اقامة الا ان يجاب بأنه لا مانع ان يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم ابنية ومستوطن ثم اهـ وفي الجواب كما قاله سم بحث ظاهر لأنه لا مانع مما ذكره لكن عدم اقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا دلالة على هذا السبب المعين اعني عدم التوطن لاحتمال ان يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب لا سيما وهذه واقعة حال فعلية ولذا قال بعض المحققين انه مشكل قديما وحديثا وقال التقي السبكي في شرح المنهاج لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم وقرر القليوبي وجه الإستدلال بذلك غير ما ذكر فقال اعلم ان الوجه الحق الذي لايتجه غيره ان يقال في تقرير الدليل انه لما كان العزم على الإقامة غير موجب للتجمع اقتضى انها غير معتبرة في ذاتها فلا اعتراض بما قيل انه لم يجمع لعدم قصده اقامة تقطع السفر ولا بما قيل ان عدم تجمعه بعرفة لعدم الأبنية ولا بما قيل ان عزمه وهو بعرفة على الإقامة بمكة لا يجعل مقيما ولا بما قيل غير ذلك فتأمل اهـ واحسن من ذلك كله قول سم يمكن ان يكفي في الدليل ان الغالب على احوال الجمعة التعبد ولم تثبت اقامتها بغير المستوطنين والله اعلم.
[2] المجموع – (ج 4 / ص 505)
(فرع) لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين وبه قال الجمهور * وقال أبو حنيفة تنعقد *
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 9 / ص 134)
( قَوْلُهُ : كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ أَقَامَ أَوْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ الْمُسَافِرِينَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ : إقَامَةُ أَرْبَعَةٍ إلَخْ أَيْ أَوْ إقَامَةٌ مُطْلَقَةٌ
بغية المسترشدين / 79
(مسئلة ي) المراد بالحطة محل معدود من البلد او القرية بأن لم يجز للمسافر القصر فيه ولو تعددت مواضع وتميز كل بإسم فلكل حكمه ان مد كل قرية مستقلة عرفا بحيث لو خرج المسافر من احدهما الى جهة أخرى عدّ مسافرا عرفا بان فصل بينهما ولو بنحو ذراعين ان عده العرف فاصلا كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرمادوالمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع او لم يفصل ما ذكر لكن لم تتصل دورها الإتصال الغالب في دور البلدان ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف لم تصح اقامة الجمعة بها
[3] حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 431)
(بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الاحكام م ر ا ه وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الاحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الارض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الارض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لانه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة
[4] حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 4 / ص 190)
قَوْلُهُ : ( وَخَرَجَ مِنْهَا ) أَيْ وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ إذْ قَطْعُ الْفَرْضِ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ وَاسْتَدَامَ الصَّلَاةَ مَعَ الْخُرُوجِ بِالشَّفْعِ حَرُمَ أَيْضًا لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ يُكْرَهُ ا هـ .قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ وَجِيهٌ ا هـ ا ج وَفِي الْقَوْلُ التَّامُّ لِابْنِ الْعِمَادِ : يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُوَسْوِسِينَ أَنَّهُ يُحْرِمُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَتَوَسْوَسُ فِي صِحَّتِهَا فَيُخْرِجُ نَفْسَهُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ ، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلَاةَ ثَانِيًا وَهُوَ آثِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى إنْ لَمْ تَكُنْ انْعَقَدَتْ فَلَا حَاجَةَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا إلَى التَّسْلِيمِ ، وَالْإِتْيَانَ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ انْعَقَدَتْ حُرِّمَ عَلَيْهِ قَطْعُهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ فَإِنَّهُمَا جَوَّزَا قَطْعَ الْفَرِيضَةِ إذَا كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَلِهَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ ، أَمَّا الْجُمُعَةُ فَالْخُرُوجُ مِنْهَا حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ
Assalamualaikum.wr,wb
Saya mau tanya,,sesuai referensi didalam kitab2 fiqih,bahwa syarat sah berjamaah diselain masjid maka harus imkanul murur&ru’yah,pertanyaannya sah kh sholat dimusalla yang antara ma’mum dan imam dihalangi oleh kain yang menghalangi pandangan ma’mum terhadap imam,,,,ustaz tolong minta jawabannya beserta referensi kitab nya syukran jazakumullah khairan
from : Muhammad Aini
Jawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Termasuk syarat sahnya shalat jamaah ketika imam dan makmum berada di luar masjid atau makmum berada di luar masjid sekalipun imam di dalam masjid, yaitu :
1. Imkanul murur atau memungkinkan bagi makmum untuk sampai ke imam dengan berjalan secara wajar tanpa membelokkan dan memalingkan badannya dari arah kiblat.
2. Rukyah (melihat) imam dengan sekiranya tidak dihalangi oleh sesuatu apapun.
Oleh karena itu, ketika makmum perempuan dihalangi oleh kain penutup, maka jika tidak menghalangi sampainya ke imam karena dapat ditembus dengan melewatinya dan tidak menghalangi rukyah karena ditutup dengan penutup yang tipis (transparan) atau tebal namun terbuka sedikit hingga masih bisa melihat imam, maka shalat jamaahnya sah. Namun jika bisa menghalangi sampainya ke imam seperti tertutup rapat hingga tidak bisa di tembus dengan berjalan melewatinya dan menghalangi rukyah (pandangan) ke imam seperti tertutup rapat dengan penutup yang tebal hingga tidak terlihat imamnya sama sekali, maka shalat jamaah perempuannya tidak sah.
Ketika shalat jamaahnya dinyatakan tidak sah, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan baginya untuk mengikuti imam bahkan dapat membatalkan jika disertai menunggu imam yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendiri).
فتح العلام /
لو مان بين الإمام والمأموم خارج المسجد جدارا لا باب فيه او فيه با مسمر ضر لمنعه الوصول والرؤية، وكذا يضر ان كان فيه باب مردود او شباك لأن الأول يمنع الرؤية والثاني يمنع الوصول، نعم ان طرأ الرد في الأثناء وعلم المأموم بانتقالات الإمام لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء. ومثل الباب المردود الستر المرخى ، ويضر الباب المغلوق بقفل الضبة ابتداء او دواما كما في الباجوري، وذكر في بشرى الكريم انه ان طرأ غلقه في اثنائها بغير فعله وعلم بانتقالات الإمام لم يضر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 203)
( ، وإن حال جدار ) أي لا باب فيه نهاية ومغني ( قوله : لعدم الاتصال ) قال الإسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن ( وكذا الباب المردود ) وفي الإمداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي ( قوله : لمنع الأول المشاهدة ) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق .فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 35)
(قوله: فيشترط أيضا) أي كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه. (وقوله: هنا) أي فيما إذا كان ببناءين أو أحدهما به والآخر في فضاء. (وقوله: ما مر) أي من قرب المسافة وعدم الحائل، أو وقوف واحد حذاء منفذ فيه. (قوله: فإن حال ما يمنع) أي حائل يمنع مرورا. (وقوله: كشباك) تمثيل لما يمنع المرور. (قوله: أو رؤية) أي أو حال ما يمنع رؤية. (وقوله: كباب مردود) تمثيل له. (قوله: وإن لم تغلق ضبته) غاية في تأثير الباب المردود، أي أنه يؤثر في صحة القدوة مطلقا، سواء أغلقت ضبته أم لا، فالمضر هنا مجرد الرد، سواء وجد غلق أو تسمير أم لا، بخلاف الابنية الكائنة في المساجد فإنه لا يضر فيها إلا التسمير، والفرق أنها فيه كبناء واحد، كما مر. (قوله: لمنعه) أي الباب المردود المشاهدة، أي مشاهدة الامام. وهو تعليل لكون الباب المردود يؤثر في صحة القدوة. (وقوله: وإن لم يمنع الاستطراق) أي الوصول للامام، وهذا إذا لم يغلق الباب. (قوله: ومثله) أي الباب المردود، في الضرر. (وقوله: الستر) بكسر السين، اسم للشئ الذي يستر به، وبالفتح، اسم للفعل. (وقوله: المرخى) أي بين الامام والمأموم.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 25)
(قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي – جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله: بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والاقرب أنه يعذر. لكن قال في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه. اه.
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 327)
(انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده
المجموع – (ج 4 / ص 200)
(الشرح) اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف والله أعلم









